منع تدريس برامج جامعية في مكاتب ممارسة المهنة

 احتسب مجلس التعليم العالي في عداد الطلاب المتفوقين طلاب السنوات الانتقالية الذين يحملون مقرر التدريب الجامعي للعام الدراسي 2009-2010 فقط إدارياً وفق أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم 476 تاريخ 16/9/2010.

ومنع المجلس مكاتب ممارسة المهنة من تدريس برامج مماثلة للبرامج المعتمدة في الجامعات السورية الحكومية (الدرجة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا أو التأهيل والتخصص) ولا يجوز أن تزيد مدة الدورة التي تقيمها هذه المكاتب على ستة أشهر مهما كان نوعها، بحسب قرار المجلس.

ووافق المجلس على مشروع اتفاق التعاون الأكاديمي المقترح توقيعه بين جامعة دمشق وجامعة ساساري في إيطاليا على أن يتم عرض أي تعديل أو ملحق للاتفاقية على مجلس التعليم العالي للموافقة عليه.

كما وافق على مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الأكاديمي بين جامعة حلب ومعهد ناجويا للتكنولوجيا في اليابان بعد حذف البند (2) من المادة الأولى في مشروع الاتفاقية المتضمن (يجب ألا يخضع طلاب التبادل لأي رسم امتحاني أو رسم تسجيل أو رسم دراسي في الجامعة المضيفة) على أن يتم عرض أي تعديل أو ملحق للاتفاقية على مجلس التعليم العالي للموافقة عليه.

 

جريدة الوطن السورية