هيئة الأوراق المالية تنذر بيمو السعودي الفرنسي وتهدد بفصل وسيطها

فرضت هيئة الأوراق المالية عقوبة الإنذار بحق شركة الوساطة بيمو السعودي الفرنسي المالية بسبب تكرار المخالفة من قبل وسيطها المالي المعتمد من الهيئة «م.ح».
ويأتي هذا الإنذار بعد قيام الهيئة في وقت سابق من العام 2010 بفرض عقوبة التنبيه بحقه، وذلك على خلفية قيام الشركة بالإيحاء الخاطئ لحركة بعض الأسهم من خلال إدخال الأوامر وإلغائها لصالح أحد المستثمرين مع عدم النية في الشراء أو البيع، وهذا ما أكدته الرقابة اللحظية واللاحقة لجلسات التداول.
كما فرضت الهيئة عقوبة الإنذار بحق الوسيط المالي «م.ح» العامل لدى شركة بيمو المالية وذلك لقيامه بالعديد من الصفقات الوهمية، ويأتي هذا الإنذار بعد قيام الهيئة بتوجيه كتاب لفت نظر إلى الوسيط المالي بتاريخ 21\7\2010 وكتاب تنبيه بتاريخ 23\8\2010، وفي حال تكرار المخالفة ستقوم الهيئة بشطب اسم الوسيط المذكور من لائحة المعتمدين لديها. ويشار إلى أن الهيئة قامت نهاية العام 2009 بشطب اسم أحد الوسطاء الماليين العاملين لدى شركة بيمو المالية ولم يتم الافصاح عن ذلك حتى اللحظة.
كما وجهت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في 2010 تنبيها إلى أحد المتداولين في سوق دمشق للأوراق المالية بعد ارتكابه عدداً من الممارسات المحظورة، وتم على إثر المخالفة المرتكبة في جلسة 26/4/2010، قيام السوق بتعديل سعر إغلاق سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي لوجود حالة تلاعب بسعر السهم بهدف دفعه نحو الانخفاض عن طريق بيع كمية من الأسهم بسعر منخفض.
وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 80 الخاص بإجراءات التعامل مع المخالفات حيث نصت المادة الثانية منه على أنه يحق للهيئة إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو تدقيق لتحديد ما إذا كانت أية جهة أو شخص قد ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة لأي من أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون رقم /22/ لعام /2005/, ويحق للهيئة تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لأية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها والحصول على نسخ من أي منها والتفتيش عليها بإشعار مسبق أو بدونه، وعند اكتشاف مخالفة مرتكبة من قبل إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها من قبل أي دائرة من دوائرها أو من قبل أي جهة أُخرى وأعلمت الهيئة بذلك، يتم إحالة المخالفة المرتكبة إلى مديرية الشؤون القانونية التي تقوم بدراسة ملف المخالفة المحال إليها ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة مشفوعاً بالمقترحات المناسبة، ولرئيس الهيئة اتخاذ القرار المناسب بشأن المخالفة المرتكبة أو احالتها إلى اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار منه للتحقيق في هذه المخالفة، وتقوم اللجنة بدراسة ملف المخالفة ولها دعوة من تشاء لسماع أقواله في موضوع المخالفة المنسوبة إليه، ولها أن تطلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الأخرى التي ترى ضرورة الإطلاع عليها، وفي حال عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة إليه أو امتناعه عن تقديم المستندات التي تطلبها اللجنة، يتم تنفيذ ذلك بمعونة الجهات المختصة، ويكون للجنة في حال ثبوت المخالفة، أن تقترح على المجلس فرض واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- الغرامة المالية المناسبة.
4- الوقف عن العمل في السوق لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بالنسبة لشركات الوساطة المخالفة أو للشخص المعتمد المخالف لدى الشركة.
5- وقف تداول أسهم الشركات المساهمة المخالفة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
6- إلغاء الترخيص لشركة الخدمات والوساطة المالية المخالفة.
7- إلغاء اعتماد الشخص المخالف.
8- شطب اسم شركات و مكاتب المحاسبة والتفتيش من الجدول المعتمد من الهيئة.
وينظر المجلس بملف التحقيق المحال إليه من قبل اللجنة ويصدر القرار المناسب بهذا الخصوص ويكون له فرض عقوبة أو أكثر من العقوبات المذكورة أعلاه.
شام نيوز- تشرين