وزير الاقتصاد يفوض المديرين العامين بعض مهامه

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار قراراً فوض بموجبه المديرين العامين للمؤسسات والشركات والهيئات التابعة للوزارة ببعض المهام والصلاحيات المخولة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن التفويض يشمل منح الإجازات الخاصة بلا أجر وقطع الإجازة والموافقة على نقل أو ندب أو إعارة العامل إلى أي جهة عامة أخرى و صرف البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة و تعويض الاختصاص و طبيعة العمل والتعويضات الأخرى كذلك تحديد مقدار تعويض الانتقال ودرجات السفر بوسائط النقل لغير العاملين في الدولة الذين يكلفون بالانتقال إلى خارج محل إقامتهم بناءً على دعوة رسمية من الدولة و تصديق عقود الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.
وأضافت الوكالة أن القرار ينص على أنه يمكن للمديرين العامين توقيع المهمات الشهرية للسيارات / خدمة / مخصصة / والسماح للعامل بالجمع بين الوظيفة وعمل خاص آخر وإصدار قرارات حجب الترفيع و تأخير الترفيع المنصوص عنها وتشكيل اللجان الخاصة لمنع العلاوة وتكليف العاملين بأعمال إضافية و منح سلفة على الأجر إضافة إلى منح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر آخر و تحديد الوظيفة التي يعاد إليها العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر والمعار إذا لم تكن شاغرة وفق الأحكام القانونية الناظمة و تثبيت العاملين الوكلاء من الفئات / 2/ 3 / 4/5 /.
وأشارت الوكالة إلى أن الصلاحيات تضمنت أيضاً منح المكافآت التشجيعية لغير العاملين في الجهة العامة و ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم وترفيع مديري الإدارة المركزية بالمؤسسة أو الشركة ومديري الفروع في المحافظات التابعين للمؤسسات والشركات ومنح الموافقة على اشتراك العاملين بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة الأخرى والتسجيل لدى وزارة التعليم العالي للحصول على شهادة أعلى.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعهد لمدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية إضافة للصلاحيات الممنوحة للمديرين العامين أعلاه تحديد أسماء العاملين لدى المؤسسة الذين يعملون في خدمة اليانصيب و تحديد عدد بطاقات كل نوع من إصدارات يانصيب المعرض وجوائزه بموافقة مجلس الإدارة إلى جانب تحديد تاريخ ومكان كل سحب من سحوبات إصدارات اليانصيب.
وزير الاقتصاد السوري يفوض المديرين العامين بعض مهامه
(دي برس)أصدر وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار قراراً فوض بموجبه المديرين العامين للمؤسسات والشركات والهيئات التابعة للوزارة ببعض المهام والصلاحيات المخولة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن التفويض يشمل منح الإجازات الخاصة بلا أجر وقطع الإجازة والموافقة على نقل أو ندب أو إعارة العامل إلى أي جهة عامة أخرى و صرف البدل النقدي للإجازات الإدارية غير المستعملة و تعويض الاختصاص و طبيعة العمل والتعويضات الأخرى كذلك تحديد مقدار تعويض الانتقال ودرجات السفر بوسائط النقل لغير العاملين في الدولة الذين يكلفون بالانتقال إلى خارج محل إقامتهم بناءً على دعوة رسمية من الدولة و تصديق عقود الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.
وأضافت الوكالة أن القرار ينص على أنه يمكن للمديرين العامين توقيع المهمات الشهرية للسيارات / خدمة / مخصصة / والسماح للعامل بالجمع بين الوظيفة وعمل خاص آخر وإصدار قرارات حجب الترفيع و تأخير الترفيع المنصوص عنها وتشكيل اللجان الخاصة لمنع العلاوة وتكليف العاملين بأعمال إضافية و منح سلفة على الأجر إضافة إلى منح تعويض الاستلام والتسليم لمدة شهر آخر و تحديد الوظيفة التي يعاد إليها العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر والمعار إذا لم تكن شاغرة وفق الأحكام القانونية الناظمة و تثبيت العاملين الوكلاء من الفئات / 2/ 3 / 4/5 /.
وأشارت الوكالة إلى أن الصلاحيات تضمنت أيضاً منح المكافآت التشجيعية لغير العاملين في الجهة العامة و ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم وترفيع مديري الإدارة المركزية بالمؤسسة أو الشركة ومديري الفروع في المحافظات التابعين للمؤسسات والشركات ومنح الموافقة على اشتراك العاملين بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة الأخرى والتسجيل لدى وزارة التعليم العالي للحصول على شهادة أعلى.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعهد لمدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية إضافة للصلاحيات الممنوحة للمديرين العامين أعلاه تحديد أسماء العاملين لدى المؤسسة الذين يعملون في خدمة اليانصيب و تحديد عدد بطاقات كل نوع من إصدارات يانصيب المعرض وجوائزه بموافقة مجلس الإدارة إلى جانب تحديد تاريخ ومكان كل سحب من سحوبات إصدارات اليانصيب.