وزيرة الاقتصاد تحدد المرحلة الخامسة من المرسوم 61

تنفيذا للمرحلة التنفيذية الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 1/10/ 2009أصدرت السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة القرار رقم  2211 تاريخ 15/8/2010 الغي بمادته الأولى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على المستوردات المحددة والتي تتضمن سبعة عشرة مادة وهي مادة نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الانبذة المقواة بالكحول الخ ، ومادة فرموت وانبذة أخر من عنب طازج الخ ، ومادة مشروبات مخمرة الخ ، ومادة مشروبات روحية ، مشروبات كحولية معطرة وغيرها من المشروبات الروحية الأخرى ، ومادة خشب خام وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء الخ ، ومادة خشب (عيدان مشطورة ) لصنع الأطواق ، ركائز مفلقة الخ ، ومادة خشب منشور او مقطع طوليا او مشرحاً أو مقطع بطريقة التقشير الخ ، ومادة صفائح للتلبيس وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس ، ومادة ألواح من دقائق او جزئيات والواح مماثلة من خشب الخ ، ومادة ألواح من الياف الخشب او مواد خشبية أخر الخ ، ومادة خشب متعاكس( أبلكاج )وخشب مصفح (ملبس) الخ ، ومادة شفرات وماكينات حلاقة ، ومادة ساعات يد جيب ( بد جمركي 9101) ، ومادة ساعات يد وجيب ( بند جمركي   9102   )  ، ومادة ساعات ومنبهات تعمل بعدة حركة ساعة ، ومادة ساعات ومنبهات اخرى وغيرها ، ومادة قداحات للسجائر وغيرها من الولاعات الخ.
ونص القرار في مادته الثانية بان يلغى العمل بنظام المخصصات الصناعية للمواد الواردة باللائحة المرفقة المذكورة . وتضمنت المادة الثالثة من القرار بان تمنح اجازات الاستيراد للمواد المحددة باللائحة ولكافة المستوردين ( صناعي – تاجر ) على ان تراعي احكام التجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق باحكام منع الاستيراد والحصول على موافقة الجهات العامة الاخرى في حال توجبها .
ونص القرار في  المادة الرابعة بان تستثنى الوكالات المسجلة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية من الشركات الأجنبية للماركات العالمية الموكلة بها من احكام هذا القرار ، على ان تمنح اجازة الاستيراد باسم المستورد مباشرة بعد ابراز اشعار يفيد بتسديد العمولة المتوجبة اصولا
وبينت المادة الخامسة من القرار بان يستمر العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 508/111/11 تاريخ 10/1/2010 ورقم 7261/1523/11 تاريخ 11/4/2010 . وتعتبر احكام التجارة الخارجية معدلة حكما وفقا لمضمون هذا القرار وتلغى كافة النصوص القانونية المخالفة لاحكامه . ويبلغ هذه القرار من يلزم لتنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره أي 15/8/2010 .
 
يذكر ان القرار المذكور جاء تنفيذاً لاحكام المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 1/10/2009 المتضمن الغاء الحصر والقيد والعمولة المتوجبة لمؤسسات جهات القطاع العام المذكورة في المرسوم وهي / التجارة الخارجية – الخزن والتسويق – الاستهلاكية – الصناعات الغذائية – الصناعات الهندسية – الصناعات الكيماوية – الصناعات النسيجية / الذي جاء دعما لقطاع الصناعة الوطنية ولتخفيض تكالبف الانتاج من خلال المواد الاولية الداخلة فيها وتخفيض اسعار المواد الجاهزة الاخرى التي كانت محصورة لاحدى جهات القطاع العام الانفة الذكر من خلال الغاء العمولات على تلك المواد سواء كانت موداً اولية أو مواداً  جاهزة للاستهلاك المباشر , وإن هذا سوف ينعكس ايجاباَ على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك بالدرجة الاولى
 فهذه هي المرحلة الخامسة  لتطبيق احكام المرسوم التشريعي رقم /61/ المتضمن الالغاء على ستة مراحل وخلال عام من تاريخ صدوره  .
وقد اعدت  وزارة الاقتصاد كافة المراحل ( الستة ) وصدر منها حتى الان خمس قرارات وسيتم اصدار القرار السادس والأخير في الوقت المحدد له على أن يتم الانتهاء منها بعد عام من تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 1/10/2009

شام نيوز - المكتب الصحفي لوزارة الاقتصاد و التجارة